الوارد أبرزها في كُلٍ من المادة الرابعة والمادة الثامنة من النظام، وهي التي الصفقة، ويأخذ الوسيط أجراً مالياً في المقابل حيال ما قام به من خدمات للمالك أو ويتمثل دور الوسيط في البحث عن عرض مناسب للطرف طالب العقار وفق الشروط والمواصفات الطلوبة، ومن ثم جمع الطرفين ومحاولة تقريب https://jeanb333dwl4.bloggip.com/profile